الشيخ محمد إسحاق الفياض
30
منهاج الصالحين
الأولى : من جهة ان اللبن ليس من فحل واحد . الثانية : ان النصاب الواحد لابد ان يكون من امرأة واحدة ، ومثال الثاني : امرأتان أرضعت إحداهما صبيّاً بعض الرضعات بلبن فحل وأكملت الأخرى النصاب بلبن ذلك الفحل ، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة ، على أساس انه ليس من امرأة واحدة ، نعم إذا أرضعت إحداهما صبيّاً من لبن فحل كامل النصاب ، وأرضعت الأخرى صبيّة من لبن نفس الفحل كذلك ، كان كل منهما رضاعا محرما ، وان بلغ على هذا المنوال عشرة نصابات كذلك ، وبكلمة ان النصاب الواحد لابد ان يكون بكامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد ، وامام إذا كان من امرأتين ، فلا يوجب نشر الحرمة وان كان بلبن فحل واحد . ( مسألة 63 ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلاّ مع اتحاد الفحل ، وإن تعددّت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما . الخامس : ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة ، فلا يكفي لو وجز في حلقه أو وصل إلى جوفه بآلة أو غير ذلك . ( مسألة 64 ) : مع اجتماع هذه العناصر والشروط تصبح المرضعة أماً للرضيع وان علت ، وذو اللبن أباً له واِن علا ، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأولادهما أولاد أخوال وأعمام وان نزلت ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما أولاد عمات وخالات له وان نزلت ، وأولادهما اخوة له . ( مسألة 65 ) : إذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه ، وجاز له النظر إليها ، فان الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها ، و